قطر تعتمد قانونا صارما لحماية اللغة العربية
وعقوبات مالية كبيرة على المخالفين
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون رقم (7) بشأن حماية اللغة العربية، والذي يُلزم باعتماد “الفصحى” لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.
ونصّ القانون على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 14 ألف دولار تقريباً)، على كل من يخالف أحكام القانون.
القانون الذي أصدره أمير قطر، ورد في 15 مادة. حيث ورد في المادة الأولى منه “تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها”.
وتنص المادة الثانية على أن “تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة”.
ويلزم القانون بأن “تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
كما يؤكد أن “اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية.
مع إرفاق النص باللغة الأخرى لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية”.
- الفصحى لغة التعليم في المدارس والجامعات
وأكد القانون الجديد على “اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي”.
وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات، ووفقا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي”.
كما يلزم “الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال”.
إلى جانب التأكيد على أن “تنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصراً باللغة العربية”.
- الشركات غير مستثناة من القانون
ولم يستثني القانون الشركات التجارية والمالية، حيث ألزمها بأن “تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض”.
ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية”.
ويضيف نص القانون “تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى”.
كما يلزم بأن “تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى، على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً”.
- عقوبات على مخالفي القانون
نصّ قانون حماية اللغة العربية على عقوبات مالية تترتب على الأشخاص المخالفين لأحكام القانون الجديد. وجاء في المادة 11 منه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال،
كل من خالف أياًّ من أحكام مواد القانون. وأن “يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”.
وألزم القانون “الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو مدد أخرى مماثلة”.