الحقوق والقانون العام

التعذيب في المعتقلات السورية بين الواقع والقانون

  • مقدمة

“سورية ـــ الدولة المتوحشة” بهذه العبارة المثيرة والمحزنة، صدر الكتاب الشهير للباحث الفرنسي “ميشيل سورا”، في ثمانينيات القرن الماضي، ويتحدث فيه عن نظام حافظ الأسد، لم يكن هذا العنوان عبثيًا، فقد كان التوحش صفة لسلوك السلطة الحاكمة في بلادنا، خلال ما أصبح يطلق عليه الحقبة الأسدية الممتدة حتى اليوم، التي تميزت بالتعامل العنيف مع الخصوم السياسيين والمعارضين،


وقد تحوّل ذلك التعامل إلى منهج وبرنامج كان التعذيب والقتل في المعتقلات والسجون أبرز مظاهره، حيث خرج التعذيب في سورية عن كونه وسيلةً سلطويةً لانتزاع المعلومات، وأصبح بئرًا مظلمًا لا يتم فيه انتهاك حقوق المعتقلين فحسب، بل انتهاك وسحق إنسانيتهم، إلى حد شُبّهت فيه المعتقلات السورية بالمسالخ وأودية الموت،


لذلك لم يكن غريبًا أن تصف منظمة العفو الدولية سجن صيدنايا العسكري بالمسلخ البشري[1]، بسبب كثرة عمليات التعذيب والقتل الموثقة داخل أقبيته. ومع امتداد الزمن الذي عانى فيه السوريون القمع والتعذيب إلى ما يقارب خمسين سنة من حكم الأسدَين المستمر حتى اليوم،


فقد امتد تأثير ذلك عميقًا في حياة السوريين ووجدانهم، وأصبح أداة هدم وتخريب في البنية الوطنية نفسها، بحيث صار ذلك الأثر عثرة كبيرة أمام حلم السوريين في إعادة بناء الدولة على أسس بعيدة عن الاستبداد والتسلط والموت تحت التعذيب.


تهدف هذه الورقة إلى البحث في ماهية التعذيب وتعريفه، كما تهدف إلى بيان واقع التعذيب في سورية وأهدافه ووسائله وأماكن ممارسته، وصولًا إلى تسليط الضوء على التعذيب في القوانين السورية والقوانين الدولية والوسائل التي تساعد السوريين في محاسبة مرتكبي ذلك الفعل، وفي ضمان تعافي بلادنا من هذا الوباء وعدم تكراره في المستقبل.


ماهية التعذيب وتعريفه: التعذيب في اللغة هو إيقاع العذاب، والعذاب هو الألم الجسدي أو النفسي الشديد، أو هو كل ما شق على النفس احتماله[2]، فالذي يميز التعذيب هو توليد الألم لدى الشخص الواقع تحت ذاك الفعل،

وقد عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 التعذيب بأنه: “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخصٍ ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخصٍ ثالث على معلومات أو على اعتراف؛ أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث؛ أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث،

أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز، أيًا كان نوعه، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخصٍ آخر يتصرف بصفته الرسمية”[3].

وتتبين من هذا التعريف عناصر التعذيب المتمثلة بالفعل المتعمد من شخص بحق شخص آخر، ينتج عنه ألم بهدف الحصول على معلومات أو اعتراف، ويقوم به أو يحرض عليه أو يسكت عنه أو يوافق عليه موظفٌ رسميٌ، وهو تعريف ضيق من حيث إنه يشترط وجود تحريض أو سكوت أو موافقة الموظف الرسمي عليه، إضافةً إلى اشتراط الوصول إلى المعلومات أو الاعترافات كهدفٍ للفعل المذكور،

وعندما صدر نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، تلافى هذا النقص، وأورد تعريفًا أكثر شمولًا ودقةً للتعذيب بأنه: “تعمّد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيًا أو عقليًا، بشخصٍ موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان عن عقوبات قانونية فحسب أو يكونان جزءًا منها أو نتيجةً لها”[4].

فهو هنا تعمد إحداث الألم بشخص موجود تحت سيطرة أو إشراف المتهم، بغض النظر عن مسألة كون القائم بالتعذيب أو المحرض عليه موظفًا رسميًا أم لا، كما أنه لا يحصر هدفًا لفعل التعذيب بل يتعامل معه كواقعةٍ جرميةٍ. ومن الجدير بالذكر أن القانون السوري لم يرد فيه تعريف للتعذيب.  


  • واقع التعذيب في سورية وأهدافه:

إن التعذيب في سورية لم يكن يشكل ظاهرةً ذات شأنٍ خلال فترة الحكم الوطني التي تلت انتهاء حقبة الانتداب الفرنسي عام 1946 واستمرت مبدئيًا حتى عام 1963، وبغض النظر عن فترة الوحدة مع مصر بين عامي 1958 ــــ 1961 التي مورس فيها التعذيب من قبل أجهزة السلطة بحق معارضيها، فإن ممارسة التعذيب كظاهرةٍ بدأت مع استيلاء حزب البعث على السلطة في سورية بانقلاب عام 1963،

وبدأت بشكلها الفاقع كمنهج تعاملٍ وأسلوب للسيطرة مع بداية الحكم الأسدي عام 1970، عندما استولى حافظ الأسد وزير الدفاع على السلطة، وبدأ حكمًا فرديًا يعتمد أساسًا على أجهزة المخابرات المتعددة وعلى الجيش.

كانت فترة الثمانينيات المثال الوحشي الصارخ على ممارسة التعذيب في المعتقلات العائدة للنظام الحاكم، كأسلوبٍ ومنهج لتحطيم كل أشكال المعارضة والاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، وذلك بعد التحدي الجدي الذي تعرض له نظام الحكم منذ أواخر السبعينيات إن كان على يد الحركة السياسية الإسلامية أم على يد الحركة اليسارية؛

فكان القرار من النظام الاحتفاظ بحكم البلاد مهما كانت النتيجة، فاكتظت المعتقلات والسجون بآلافٍ من الخصوم السياسيين المعارضين للسلطة الحاكمة، وكان التعذيب هو الوسيلة الأولى في إخضاع المعتقلين، ومن خلفهم القاعدة الشعبية المعارضة، ويجري التعذيب بوسائل بلغت الغاية في الشدة والغرابة، وكانت في أحيان كثيرة تؤدي إلى الوفاة، حتى إنه يصعب على غير السوريين أن يستوعبوا واقعها،

وربما لا يتمكن الذهن أو القلم الحقوقي من إيصال كنه ما يتم في السجون السورية للقارئ العادي من غير السوريين، ومن يستطيع ذلك بشكلٍ أفضل هم من عانوا التعذيب في المعتقلات والذين رووا ما عايشوه في كتبٍ، ظهرت كإنتاجٍ أدبي ولكنها تشكل شهادات واقعيةً على التعذيب في بلادنا، ولعل رواية (القوقعة) لمصطفى خليفة تصلح أن تكون نموذجًا عنها.


  •  أهداف التعذيب في سورية:

ولكن لماذا تلجأ أجهزة السلطة في سورية إلى التعذيب، حتى أصبح هذا السلوك صفةً ملتصقةً بالأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام الحاكم؟ قد يتبادر إلى الذهن أن انتزاع المعلومات من خصوم السلطة هو الهدف الوحيد لذلك الفعل، وأن الوصول إلى الهدف المذكور يعني انتهاء الحاجة إلى ممارسته، إلا أن الواقع يدل على وجود أنواع مختلفة للتعذيب باختلاف أهدافه، حيث صنفه بعض الباحثين ضمن ثلاثة أنواع وهي:

  • تعذيب تحقيقي: ويهدف توليد الألم فيه إلى انتزاع المعلومات.
  • تعذيب اتهامي: الذي يهدف توليد الألم فيه إلى إجبار المعتقل على الاعتراف بتهمةٍ تخصه أو تخص غيره، بغض النظر عن صدقها أو كذبها.
  • تعذيب لأجل التعذيب: ويكون دون هدف واضح، وقد طُبق في سجن تدمر العسكري سابقًا ليصبح نمطًا روتينيًا في معظم سجون “النظام”[5].

ولكن هل يكون النوع الأخير دون هدفٍ فعلًا؟ ألا يمكن أن تقف وراءه دوافع معينة؟  

في الحقيقة، لا يمكن الركون إلى فكرة أن التعذيب الذي يتم خارج التحقيق، وقد يستمر مدةً طويلة، هو فعل بلا هدف ولا تحركه دوافع محددة، وأنه مجرد سلوك يقوم به الجلاد منفردًا، بل إن شيوع وتفشي التعذيب مكانيًا وزمانيًا وتنوع وسائله وخطورة النتائج المترتبة عليه، تدفعنا إلى أن نتحدث هنا بأن النوع الأخير من التعذيب يحمل دلالات الانتقام والإذلال بل حتى الإبادة.

فالتعذيب الانتقامي ــــ الإذلالي: هو أكثر التعذيب الذي خبره السويون، ويتمثل بغارات تعذيبٍ مستمرةٍ وعشوائيةٍ معًا، وجريمة المعذَّب هنا ليست شيئًا محددًا فعله، وليست كذلك موقفه السياسي المعارض، بل هي مجرد الانتماء السياسي… ويمكن أن يتعرض المعتقلون لتعذيبٍ عشوائي يومي، سنين طويلة، مع هامشٍ عريضٍ من التسامح بموت المعتقلين.

أما التعذيب الإبادي: ففيه يُقتَل المعذبون بالجملة، ويوضعون في شروطٍ من الجوع والمرض والازدحام والرعب والإذلال وتلوث الهواء، في زنازين خانقةٍ كريهة الرائحة تجعل من الموت راحةً، وتقوم بالتعذيب الإبادي آلة تعذيبية تجمع بين أنشطة الاعتقال والتعذيب والقتل ونقل المقتولين ودفنهم في مقابر جماعيةٍ غير معلومة المواقع،

فضلًا عن التوثيق ورفع المعلومات إلى جهاتٍ أعلى، وتشمل الآلة الإبادية فروعًا أمنيةً ومستشفياتٍ وسجونًا مستحدثةً أو قديمةً، وهي جزء من التحول الإبادي للنظام بعد الثورة عام 2011، هنا صار التحقيق والإذلال يندرجان في إبادةٍ تتجاوزهما، وجريمة المعذب هنا هي ما يكونه وليست ما يعتقده أو ما فعله، ففي حالاتٍ كثيرة يكفي انحداره من منطقةٍ ثائرةٍ حتى يُعتقل ويُعذّب وربّما يُقتل[6].

 ومن المرجح أن التعذيب الأخير يكون المقصود منه صنع ذاكرةٍ لا تنسى موجهةٍ نحو ما يتجاوز المعذب نفسه نحو ردع وترهيب السكان بهدف تأبيد الحكم. كما يمكن أن يكون هدفه التعبير عن الكراهية، وبث الرعب وإجبار الناس على التصرف بطريقةٍ معينةٍ، فالتعذيب مرتبط بالوسيلة الأكثر فاعلية ألا وهي الخوف، كما يقول بيرنهارت ج هروود في كتابه “تاريخ التعذيب”.

  • أماكن التعذيب:

تمارس أساليب التعذيب المختلفة في العديد من مراكز الاحتجاز، أهمّها مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة المخابرات الأربع المعروفة في بلادنا وهي: شعبة المخابرات (الأمن العسكري) – إدارة المخابرات الجوية (الأمن الجوي) – شعبة الأمن السياسي (الأمن السياسي) – إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة). ولكل من هذه الوكالات المخابراتية مركز رئيسي في دمشق العاصمة، كما أن لكل منها فروع في دمشق وفي كل المحافظات والمناطق، حيث يحوي كل مركز احتجازٍ مرافق للتحقيق والتعذيب تحت الأرض بأحجام مختلفة [7].

ومن المعروف أن سجن تدمر وسجن صيدنايا العسكريين اللذين تشرف عليهما الشرطة العسكرية هما من أشهر الأمكنة (ربّما على المستوى الدولي) التي تتم فيها عمليات التعذيب باستمرار، وخصوصًا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وهما وكالتا تعذيب بشعتان لا يقتصر التعذيب فيها على انتزاع المعلومات كما تمّ بيانه، بل يتعداه إلى الإذلال والانتقام والتحطيم النفسي والمعنوي، بل إلى الإبادة، في أحيان كثيرة. 

وقد قامت السلطات أيضًا لتدبّر أمر آلاف المعتقلين، على خلفية التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، بإنشاء العديد من مقار الاعتقال المؤقتة في أماكن مثل الملاعب الرياضية والقواعد العسكرية والمدارس والمستشفيات، كان يمارس فيها التعذيب قبل نقل المعتقلين إلى فروع أجهزة المخابرات [8].

إن استخدام السجون وفروع الأمن لتعذيب المعتقلين شيءٌ قد يكون مفهومًا نوعًا ما، أما أن تكون المستشفيات مراكز لإنتاج الألم، فهذا خارج السياق الذي تعارفت عليه البشرية، وقد تحدّثت كثير من التقارير عن التعذيب الذي يتلقاه المرضى من المعتقلين عند إدخالهم إلى المشافي، من مثل مشفى تشرين العسكري، ومشفى المزة المعروف بالمشفى رقم 601،

حيث كان من المعتاد أن عناصر النظام مثلًا يضربون مريضًا حتى الموت، في ما يسمّى “حفلة إعدام”، أو أن تقوم الممرضات بضرب أحد المعتقلين المرضى بأحذيتهن، أما الطبيب فلم يكن يمرّ إلا كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكانت تحية الصباح المعتادة: “مَن مات؟”[9].

وتوجد مراكز احتجاز مختلفة، ضمن أبنية غير رسمية تستخدمها الميليشيات التي أنشأها النظام لتقاتل معه، وهي معروفة باسم “الدفاع الوطني” أو “الشبيحة” تقوم فيها هذه الميليشيات باعتقال المدنيين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والقتل أيضًا.

إن كثرة مراكز الاحتجاز التي يجري فيها تعذيب المدنيين في بلادنا وتعددها دفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وصفها بـ “أرخبيل التعذيب” من خلال تقريرها الصادر في تموز/ يوليو 2012 الذي حمل عنوان: “أرخبيل التعذيب”، وقد وثقت فيه أماكن التعذيب في سورية وأساليبه وأسماء الضباط المسؤولين عن هذه المراكز، من خلال شهادات حية للناجين من الاعتقال والعسكريين ورجال الأمن المنشقين.

  •  وسائل التعذيب في سورية:

يتم التعذيب في سورية بوسائل كثيرة، منها ما هو استمرار لطرق التعذيب المعروفة عالميًا، ومنها مستحدث من خبرة القائمين على المعتقلات والمسؤولين عنها، وقد بلغت هذه الطرق في منتصف الثمانينيات 38 طريقة، بحسب ما ورد موثقًا لدى منظمة العفو الدولية عام 1987، وقامت المنظمة الدولية المذكورة برسم خارطة لأساليب التعذيب وإساءة المعاملة المطبقة في سورية من قبل الأجهزة الأمنية [10].

 ولعل ما يلفت الانتباه في وسائل التعذيب المذكورة هو التعذيب بالكرسي الألماني، حيث يُربط المعتقل من رجليه ومن يديه إلى كرسيّ معدني، يتضمن أجزاء متحركة يتحرك مسندها نحو الخلف، فيثير ذلك تمددًا واسعًا للعمود الفقري ويضغط على الرقبة بقوةٍ، وقد يؤدي ذلك إلى الاختناق وفقدان الوعي، ويمكن أن تتحطم الفقرات[11]،

وقد تطورت هذه الوسيلة بإبداع أجهزة الأمن السورية، حتى أصبح يطلق عليها “الكرسي السوري”، وذلك بتزويد الكرسي بشفرات معدنية إضافية بمكان تثبيت رجلي الضحية نفسه مما يؤدي إلى إدماءٍ قوي لكعبي الرجلين، عندما تضغط على الكرسي، بحيث يصبح أكثر فاعلية في توليد الألم[12]،

وهذا تطور نوعي في الاختراع يفوق الخبرة النازية في ألمانيا التي يعود إليها الاختراع الأصلي، ويرجع ذلك على الأغلب إلى أن أجهزة الأمن السورية قد استفادت من خبرة )ألويس برونر( ضابط المخابرات النازية “الجستابو”، ومساعد “أدولف إيخمان” مجرم الحرب النازي المشهور، حيث هرب “برونر” إلى سورية بعد انهيار النازية، وعاش في دمشق منذ منتصف الخمسينيات،

بعد ذلك اتخذه حافظ الأسد مستشارًا أمنيًا، واستخدمه لبناء النظام الأمني الرهيب في سورية، وتدريب أجيال من الضباط على وسائل التعذيب التي سبق أن ثبتت فاعليتها ضد ضحايا النازية.

تطورت أساليب التعذيب وازداد عددها خاصة بعد عام 2011، بمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تحوّلت إلى ثورة مسلحة واجهها النظام الأمني والعسكري بمزيد من العنف عبر نظرية “الحل الأمني الجذري”، بغض النظر عن الأساليب التي يمكن استخدامها أو النتائج التي تترتب على هذا الحل، وكان العنف في تعذيب المعارضين في المعتقلات يتناسب طردًا مع أعدادهم الكبيرة التي تعبر عن حجم ومدى المعارضة التي يواجهها النظام من الشعب السوري.

 وإضافةً إلى أساليب التعذيب البالغة 38 طريقةً وأسلوبًا، التي كانت سائدة في الثمانينيات في عهد الأسد الأب، فقد زاد نظام الأسد الابن عددها لتصبح 72 أسلوبًا للتعذيب، كما وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وذلك بتقريرٍ صدر عام 2019، وتراوح هذه الأساليب والوسائل بين التعذيب الجسدي والعنف الجنسي والتعذيب النفسي والتعذيب في المشافي العسكرية وغيرها، ويمكن الاكتفاء بذكر بعض من هذه الوسائل،

فإضافةً إلى الكرسي الألماني سابق الذكر فقد استخدمت وسائل الضرب والشبح بأنواعه والتعذيب بالماء أو الكهرباء أو بالمواد المشتعلة والحرق بالأحماض الكيميائية أو بالبارود أو المبيدات الحشرية أو تكسير العظام أو الأسنان أو قلع العينين والأظافر، واللافت للنظر كثرة استخدام أسلوب العنف الجنسي، بمختلف أنواعه، بحق الرجال والنساء ومنها الاغتصاب[13]،

أما الحبس الانفرادي في زنزانةٍ لمدة قد تصل إلى أكثر من عشرين سنةٍ دون أن يتصل السجين بأي بشرٍ، فهذه من الأساليب القاسية التي يتميز بها النظام الأمني في بلادنا.

 وتدلّ صور قيصر على مختلف أساليب التعذيب التي تحصل في مراكز الاحتجاز، وهي الصور التي سرّبها أحد العسكريين المنشقين الذين كانوا يعملون لدى النظام الحاكم في سورية على توثيق صور القتلى في المعتقلات والمشافي، وبلغ عدد القتلى فيها حوالي ثلاثة عشر ألف قتيل،

كانت الأجساد تحمل آثار التعذيب القاسي والشديد، كالحروق والجروح وحالات خنق، وهناك جثثٌ انتُزعت أعينها وأخرى تضررت من الضربات التي سببت كسورًا في الوجه وفي أماكن أخرى، وأجسام هزيلة وضعيفة للغاية، وأجساد معتقلين شبيهة بالهياكل العظمية، يُعتقد أن معظمهم مات من الجوع، وفق ما يقوله قيصر ذاته [14].

  • التعذيب في التشريعات السورية:

تضمنت الدساتير المتتالية في بلادنا منعًا للتعذيب، وقد نصّت المادة 28 من دستور 1973 على حظر التعذيب جسديًا أو معنويًا وحظر المعاملة المهينة، كما نصت المادة 10 من دستور 2012 على ما يلي: “لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.

وورد العقابُ على جريمة التعذيب في قانون العقوبات العام؛ حيث نصت المادة 391 منه على الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، لمن سام شخصًا ضروبًا من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح؛ كان العقاب الحبس سنة.

 فالمشرع هنا يعاقب من يلجأ إلى الشدة (ولم ترد كلمة التعذيب) بحق شخصٍ بهدف انتزاع إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها، وهو نصّ لا يشمل سوى من يتولون التحقيق في جرائم، ولا يشمل بالطبع التعذيب الذي يتم خارج هذا النطاق، وهو نطاق واسع، كما تم بيانه عند الحديث عن أنواع وأهداف فعل التعذيب في سورية، وبقيت جريمة التعذيب -وفق النص المذكور- مجرد جُنحةٍ لا ترقى عقوبتها إلى مستوى العقوبة الجنائية.

 وإذا تجاوزنا نص هذه المادة؛ فإن التعذيب في عدد من مواد قانون العقوبات مجرد ظرفٍ مشددٍ لجرائم أخرى عندما يرافقها ذلك التعذيب، مثل المادة 545 التي تشدد عقوبة القتل، عندما يرافقه أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو المادة 556 التي تشدد عقوبة حجز الحرية، إذا رافق الجرم تعذيب جسدي أو معنوي بحق الضحية.

وعلى الرغم من حظر التعذيب في دستور 1973 ودستور 2012، والنص في كليهما على قدسية حقوق الإنسان، فإن ذلك بقي مجرد كلام جميل تدبج به النصوص التي تصدرها السلطة وتسميها دستورًا، ومن أجل حماية أعضاء الأجهزة التي تمارس العنف وانتهاك الحقوق،

فقد وفرت لهم هذه السلطة الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر عنهم، حيث ينص المرسوم 14 لعام 1969 على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، إضافةً إلى المرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.


 إن هذين المرسومين وغيرهما يحجبان عن المواطنين الحقَّ في مقاضاة من ينتهكون حقوقهم ويعذبونهم أو حتى يقتلون أحبتهم وأقرباءهم، في مخالفةٍ جلية لأبسط المبادئ التي تنص عليها القوانين الدولية التي وقعـت عليها سورية، ومنها مثلًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية، لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون [15]،

بل إن كلا المرسومين مخالف حتى لدستوري 1973 و 2012 اللذين ينصان على حفظ حق المواطنين باللجوء إلى القضاء بسبب أي اعتداء عليهم، وينصان على حظر التعذيب والمعاقبة عليه وفق القانون.

كان التعذيب والمعاملة المُهينة والحاطّة بالكرامة سياسةً معتمدةً رسميًا في سورية، كما بيّنّا آنفًا، واستمر ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على أيدي أجهزة المخابرات السورية وغيرها من أجهزة الدولة، على مدى عقود، مع وجود مناخ من الإفلات من العقاب، وقد أصبحت الأوضاع كارثيةً في سورية منذ عام 2011، إذ أصبح التعذيب يُرتكب على نطاقٍ هائل [16]،

ونظرًا لأن ضحايا التعذيب بلغوا مئات الآلاف، في عهدي الأسد الأب والابن، وأن هذه السياسة تتم بشكل واسع النطاق يستهدف شرائح من الشعب السوري عبر فعل التعذيب، كما يستهدف بقية السوريين بفعل الخوف من مصير مماثل، بهدف إخضاع الجميع والاستمرار في الحكم رغم إرادة السوريين، وطالما أن الدستور السوري لا يمنح الحماية للناس،

وأن القوانين تعطي الحماية لمرتكبي جرائم التعذيب ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، وأن لا مؤسسة قضائية يمكن اللجوء إليها للانتصاف من الجناة على مختلف درجاتهم الوظيفية؛ فإن الحماية المتبقية للسوريين هي ما تتضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سورية.

  • التعذيب في القانون الدولي:

يحرم القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب بشكل صريح، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجارب طبيةٍ أو علميةٍ على شخص دون رضاه. وبدوره يحظر القانون الإنساني الدولي التعذيب، فاتفاقيات جنيف الأربع تنص على ذلك، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب،

فقد نصت المادتان 31 ــــ 32 منها على حظر ممارسة أي إكراهٍ مادي أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين خصوصًا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم، إضافة إلى حظر كل التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص، ولا يقتصر هذا الحظر على التعذيب أو القتل والتجارب الطبية العلمية بل يشمل كل الأعمال الوحشية الأخرى.

 وتحظر التعذيب كذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي، كما يؤكد على منع التعذيب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة 75، والبروتوكول الإضافي الثاني في المادة 4 منه.

أما القانون الجنائي الدولي فهو بدوره نص على منع التعذيب، فقد اعتبرت المادة 7 ـــــ 1 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فعل التعذيب جريمةً ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، كما اعتبرت المادة 8 منه التعذيب جريمة حرب، وبالخصوص إذا تم التعذيب في حالة النزاع المسلح غير الدولي، كانتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ولا يقتصر التعذيب هنا على العنف المادي بل إنه يشمل المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا، حيث نصت على عدم جواز التذرع بأية ظروفٍ استثنائية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، وعدم جواز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب[17].

فالتعذيب -وهو يشمل المعاملة اللاإنسانية أو المهينة- جريمة مستقلة وكاملة، وفق كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وهي جريمة محظورة وتشكل في شروط معينة جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، وهذا ما يتطلب محاكمة المشاركين فيها أمام المحاكم الجنائية الدولة أو المحلية

  • آثار التعذيب:

إن التفشي المريع والمحزن لأساليب التعذيب في بلادنا له تأثيرات كارثية على كل المستويات، فعدا عن ضياع حقوق الضحايا وإفلات الجناة من العقاب، فإنه يدمر الناس ويضعف من سيادة القانون ويقوض نظام العدالة الجنائية، كما أنه يقوض ثقة الجمهور في المؤسسات العامة والدولة التي تمثله، فضلًا عن الألم والمعاناة الشديدة التي يسببها للضحايا، وتستمر آثارهما مدة طويلة بعد توقف أعمال التعذيب[18]، ولا يمكن التغاضي عن الآثار العميقة والسيئة التي يتركها على العقد الاجتماعي، وعلى تماسك وقوة النسيج المجتمعي وإشاعة روح التوتر والعنف والكراهية وردود الأفعال العنيفة عند أي متنفس أو سناح الفرصة للرد والانتقام.

 إن هذه الآثار الكارثية لا تقتصر على الضحايا بل إنها تشمل بالتأكيد المنفذين كذلك، لأن تفشي التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة في مراكز الاحتجاز، واستمرارها لعقود في أي بلد في العالم، يصنع شريحةً واسعةً من ممارسي التعذيب والمخططين له والمحرضين عليه والراضين به أيضًا في كل مستويات السلطة والمسؤولية،

حيث تنهار لدى هؤلاء القيم الإنسانية، ويتشكل لديهم اعتياد للعنف والإجرام، بحيث يصبح ذلك العنف نمط سلوكٍ وتعاملٍ مع الجمهور، تكمن خطورته في أنه يتم باسم الدولة، وهي المؤسسة التي يفترض أن تكون لجميع الناس وعلى قدر المساواة، لا ملكًا لفرد أو مجموعة أو جماعة، إضافةً إلى تولد شعور لدى هؤلاء بأنهم يملكون الدولة والناس الذين فيها، وبالتالي يملكون حق التصرف بالناس وحقوقهم وحياتهم، بل شعورهم في أحيان كثيرة أنهم هم الدولة ذاتها.


  • النتائج والخاتمة:

عند استعراض واقع التعذيب في سورية، وفق ما أوضحناه، فإن كل النتائج الكارثية لشيوع التعذيب قد أصبحت حقيقة واضحة، وإن ثقلها صار يهدد المجتمع السوري وكيان الدولة السورية كذلك، وهذا شيء لا يمكن له أن يستمر، إن أراد السوريون الخروج من ذلك الكهف المظلم ودفن دولة التوحش والعنف والانتقال إلى دولة المواطنة وسيادة القانون والديمقراطية، الدولة التي يتعزز فيها شعور الناس بالعدل وبالكرامة والحرية، وبأن الشعب هو مالك الدولة لا جلاديه.

من الواضح أن المعضلة التي نحن بصددها لا تنحصر في النصوص الدستورية أو في القوانين فحسب، بل إنها تكمن أصلًا في طبيعة النظام السياسي القائم في سورية، النظام الذي بنى نفسه خارج الرأي والرضا الشعبي، واتخذ من البقاء والاستمرار في السلطة هدفًا نهائيًا،

وجعل من العنف والقوة وسيلةً وحيدةً لمخاطبة السوريين والتعامل معهم، ومن التعذيب أسلوبًا أساسيًا في تحطيم إرادة من يعتقلهم، لذلك فإن وجود هذا النمط من الحكم هو المشكلة، ويغدو تغييره وإقامة نظام حكم يرتكز إلى الدستور وحكم القانون وإرادة الناس طريقًا إجباريًا للمرور إلى مستقبل لا تعذيب للبشر فيه ولا معاملة مهينة،

وذلك يستدعي إنتاج عقد اجتماعي حقيقي، يتوافق عليه السوريون، يضبط حياتهم وحياة أجيالهم القادمة عقد يعبر عنه بدستور نابع من الإرادة الحقيقية للسوريين، تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا منه، وتغدو العدالة الانتقالية بكل وسائلها ضرورة لإصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بحيث يخضع من يعمل فيها لحكم القانون والقضاء،

كما أنها ضرورة لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب، وفق تسلسل المسؤولية ومحاكمتهم عنها كجريمة ضد الإنسانية، وتطهير أجهزة الدولة من كلّ من ساهم فيها، إضافة إلى تحقيق العدالة لضحايا التعذيب من ناجين ومن ذوي القتلى تحت فعل التعذيب، والتعويض عليهم باسم الدولة السورية.

وليس من السهولة أن يتم التعافي بسرعة من منهج العنف والتعذيب الذي أصبح ثقافة متجذرة في المؤسسات الأمنية والعسكرية وحتى بعض المؤسسات المدنية في الدولة السورية، ويحتاج الشفاء منه إلى خارطة طريق وخطة وطنية في مجالات القانون والتدريب والتربية والتعليم والإعلام، لبناء الإنسان بعيدًا عن منهج وثقافة العنف والتوحش، خطة تستهدف كل المكلفين بإنفاذ القانون وبالخصوص المنتسبين إلى الجيش والأمن والشرطة قبل أي أحد آخر، بحيث يكون الانتماء الأول والأخير إلى سورية الدولة والشعب والقانون، لا سورية الأسد أو غير الأسد.                    


قائمة المراجع

1 – دانييل لوكا، سورية الجنرال أسد، ترجمة فايز قنطار، الطبعة الأولى، طباعة مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

2 – غارانس لوكيزن، عملية قيصر في قلب آلة الموت السورية، ترجمة أنس عيسى، الطبعة الأولى.

3 ـــ غريب ميرزا وهمام الخطيب، السجون المتخمة، تفككات في منظومة سجون الأسد، الطبعة الأولى، غازي عنتاب، 2017.

4 – ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ترجمة أمل سارة ومارك بيالو، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى 2017.

 5 – بيرنهارت ج. هروود، تاريخ التعذيب، ترجمة ممدوح عدوان، الطبعة الرابعة 2017.

6 – قانون العقوبات العام السوري رقم 148 الصادر عام 1949

7 – دستور سورية لعام 1973

8 – دستور سورية عام 2012

9 – منظمة العفو الدولية، التعذيب على يد قوات الأمن السورية، تقرير صادر في 24 أيلول/ سبتمبر 1987، منشور على الرابط: https://bit.ly/2U0ykht

10 – هيومن رايتس ووتش، أرخبيل التعذيب، تقرير مؤرخ في 3 تموز/ يوليو 2012 منشور على الرابط:

https://bit.ly/2XQfjPW

11 – ياسين الحاج صالح، مقالات إلى سميرة 5، الحوار المتمدن، العدد 5856 تاريخ 25 نيسان/ أبريل 2018، منشور على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=596833&r=0

12- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948

13- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966

14- نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر عام 1998

15- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عام 1984

16- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949

17- البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيات جنيف الأربع والصادران عام 1977

18- منظمة العفو الدولية ــ تقرير بعنوان “إنه يحطم إنسانيتك”، التعذيب والمرض والموت في سجون سورية ــ رقم وثيقة MDE 24| 4508  لعام 2016.

19- الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توثيق 72 أسلوب تعذيب لا يزال النظام السوري مستمرًا في ممارستها ــ تقرير مؤرخ في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1919 منشور على الرابط:

https://bit.ly/2ZYHmiz

20- المرسوم 14 لعام 1969 المتضمن إنشاء إدارة المخابرات العامة

21- المرسوم 549 لعام 1969 المتضمن تنظيم أعمال إدارة المخابرات العامة 22- منظمة العفو الدولية، المسلخ البشري، بحث مؤرخ في 7 شباط/ فبراير 2017 صادر بالوثيقة رقم MDE 24| 5415 منشور على الرابط:

https://bit.ly/2yVSzWd


الهوامش:

[1] ــ أمنستي، المسلخ البشري، 7 شباط/ فبراير 2017 وثيقة رقم MDE 24| 5415 منشور على الرابط:

https://bit.ly/3eIwREh

[2] ــ معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر

[3] ــ صدرت اتفاقيّة مناهضة التعذيب عام 1084 وأصبحت نافذة اعتبارًا من 26 حزيران/ يونيو 1987

[4] ــ وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية

[5] ــ السجون المتخمة، تفككات في منظومة سجون الأسد، غريب ميرزا وهمام الخطيب، مطبوعات مركز حرمون للدراسات المعاصرة ــ صفحة 122

[6] ــ ياسين الحاج صالح، مقالات إلى سميرة 5، الحوار المتمدّن، العدد 5856 تاريخ 25 نيسان/ أبريل 2018 منشور على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=596833&r=0

[7] ــ هيومن رايتس ووتش، أرخبيل التعذيب تاريخ 3 تموز/ يوليو 2012: https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-archipelago/arbitrary-arrests-torture-and-enforced-disappearances-syrias

[8] ــ هيومن رايتس ووتش، المرجع السابق أرخبيل التعذيب

[9] ــ غارانس لوكيرن، عملية قيصر في قلب آلة الموت السورية، منشورات مركز حرمون للدراسات المعاصرة، الطبعة الأولى، صفحة 75

[10] ــ أمنستي، سورية، التعذيب على يد قوات الأمن، تاريخ 24 أيلول/ سبتمر 1987 منشور على الرابط التالي:

https://bit.ly/3eO0qEF

[11] ــ أمنستي، المرجع السابق

[12] ــ دانيال لوكا، سورية الجنرال أسد، ترجمة فايز قنطار، الطبعة الأولى، صفحة 248

[13] ــ الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، تقرير صادر في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، منشور على موقع المنظمة على الرابط التالي:

https://bit.ly/2Ms7Lxb

[14] ــ غارانس لوكيزن، عمليّة قيصر، المرجع السابق، صفحة 155

[15] ــ المادّة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948

[16] ــ تقرير لمنظمة أمنستي بعنوان “إنّه يحطّم إنسانيتك”، التعذيب والمرض والموت في سجون سورية، صادر عام 2016>

[17] ــ المادة 2 من اتفاقيّة مناهضة التعذيب

[18] ــ رأي لمنظمة العفو الدولية ــ منشور على موقعها على الرابط التالي: https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/torture/


عبد الرزاق الحسين / قاضي سوري سابق وباحث في القانون


المصدر : مركز حرمون للدراسات المعاصرة

بالعربية

بالعربية: منصة عربية غير حكومية؛ مُتخصصة في الدراسات والأبحاث الأكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى